للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ} فكان عاما فى كل مطلقة ثم قال: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦] فكان دليله أن لا متعة للمدخول بها فيخص بها فى أظهر قوليه عموم المطلقات وامتنع من التخصيص فى القول الآخر وأما تخصيص عموم الكتاب والسنة بالسنة.

فإن كانت السنة متواترة فيجوز تخصيص العموم بها سواء كان العموم فى الكتاب أو فى السنة وسواء كان العموم المخصوص فى السنة ووروده بالتواتر أو بالآحاد لأن السنة المتواترة كالكتاب فى إفادتها العلم فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب جاز بالسنة المتواترة١.

وأما تخصيص الكتاب بالسنة أو السنة المتواترة بالآحاد.

فأخبار الآحاد ضربان.

أحدهما: ما اجتمعت الأمة على العمل به كقوله عليه السلام: "لا ميراث لقاتل" ٢ "ولا وصية لوارث" ٣ وكنهيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها وابنة أخيها فيجوز تخصيص العموم به ويجوز ذلك ويصير كتخصيص هذا للعموم بالسنة المتواترة لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواترة لانعقاد الإجماع على حكمتها وأن لم ينعقد الإجماع على روايتها.

وأما الضرب الثانى: من الآحاد وهو مما لم تجمع الأمة على العمل به فهو المسألة التى اختلف العلماء فيها.

مسألة يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد عندنا وعند الكثير من المتكلمين.

وقال بعض المتكلمين من المعتزلة لا يجوز وهو قول شرذمة من الفقهاء.

وقال عيسى بن أبان أن كان قد خص العموم يجوز تخصيصه وأن كان لم يخص.


١ انظر نهاية السول ٢/٤٥٦ انظر إحكام الأحكام ٢/٤٧٢ المحصول ١/٤٢٩.
٢ أخرجه الترمذي الفرائض ٤/٤٢٥ ح ٢١٠٩ وابن ماجه الديات ٢/٨٨٣ ح ٢٦٤٥ والدارقطني سننه ٤/٩٦ ح ٨٦ والبيهقي في الكبرى ٦/٣٦١ ح ١٢٢٤٣.
٣ أخرجه أبو داود الوصايا ٣/١١٣ ح ٢٨٧ والترمذي الوصايا ٤/٤٣٣ ح ٢١٢٠ وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه الوصايا ٢/٩٠٥ ح ٢٧١٣ ونصب الراية ٤/٤٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>