للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه السلام: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" ١ الخبر وكذلك قوله عليه السلام: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" ٢ وخصوا قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} [التوبة: ٥] بنهيه عليه السلام عن قتل النساء.

وأما دليلهم فنقول استغراق العموم يقتضيه غالب الظن دون اليقين فجاز أن يعارضه من أخبار الآحاد ما يوجب غالب الظن دون اليقين وعلى أن خبر الواحد معلوم الأصل باليقين وهو إجماع الصحابة رضى الله عنهم فإنهم أجمعوا على قبوله والعمل به على ما سنبين من بعد فأجرى عليه حكم أصله كما أن جهة القبلة معلومة وأن كان الاجتهاد عند إشكالها مظنونا فأجرى عليه حكم أصلها وأجزأت الصلاة كذلك هاهنا وأما النسخ فهو يقع الحكم بعد ثبوته فلا يجوز بدليل مظنون إذا كان ثبوت المرفوع بدليل مقطوع به وأما التخصيص فليس برفع للحكم إنما هو فى الحقيقة ما بيناه من اتصال بيان بالعموم فصار بمنزلة اتصال بيان بمجمل الكتاب فيجوز بخبر الواحد.

وأما الذى قاله عيسى بن أبان فقد قاله من أصل اعتقده لا يوافقه عليه فذكرنا بطلانه وضعف الدليل الذى استدل به والله أعلم.


١ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر ومن حديث جابر رواه الترمذي واشتغربه وفيه ابن ليلى وانظر تلخيص الحبير ٩٧١٣.
٢ أخرجه البخاري الفرائض ١٢/٨ ح ٦٧٣٠ ومسلم الجهاد ٣/١٣٧٩ ح ٥١/١٧٥٨ بلفظ "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" وأبو داود الإمارة ٣/١٤٢ ح ٢٩٦٨ والترمذي السير ٤/١٥٨ ح ١٦١٠ والنسائي الفئ ٧/١١٧ كتاب قسم الفئ ومالك في الموطأ الكلام ٢/٩٩٣ ح ٢٧ وأحمد المسند ٦/١٦٣ ح ٢٥١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>