للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله عليه وسلم١ أو سها النبي صلى الله عليه وسلم فسجد٢ وإنما المعنى بالسبب مثل ما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التوضؤ بماء البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" ٣ فاقتضى الجواب أن يكون الماء طهورا فى جميع وجوه الانتفاع وكذلك روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ابتاع عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فقال: "الخراج بالضمان" ٤ فكان قوله الخراج بالضمان عاما فى هذا الموضوع وفى غيره وكذلك الرخصة فى العرية إنما وقعت بسبب فقراء لم يكن لهم ما يشترون به الرطب فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرخصة فى العرية فكان الجواب عاما فى الفقراء والأغنياء واعلم أن من أشرط إجرائه على عمومه هو أن يكون اللفظ المذكور يمكن أن يحمل على عمومه فيكون مفيدا من غير أن يعلق بذلك السبب فأما إذا لم يفد ما لم يصر عن السبب فإنه يكون مقصورا عليه وهذا كما روى أنه عليه السلام قال فى جواب السائل حين سأله عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص إذا جف قالوا: نعم قال فلا إذا٥ [ ... ] ٦لا يمكن أن يحمل على ظاهره بدون السبب لأنه لا يستقل بنفسه فى الإفادة [ ... ] ٧ على سببه.

وقال مالك يقصر على سبببه وهو اختيار المزنى والقفال وأبى بكر الدقاق وقد.


١ مسلم الحدود ٣/١٣١٩ ح ١٧/١٥٩٢ وأبو داود الحدود ٤/١٤٤ ح ٤٤٢٢ وأحمد المسند ٣/٤٦٦ ح ١٥٠٩٨.
٢ أخرجه البخاري السهو ٣/١١١ ح ١٢٢٤ ومسلم المساجد ١/٣٩٩ ح ٨٥/٥٧٠ وأبو داود الصلاة ١/٢٧٠ ح ١٠٣٤ والنسائي السهو ٣/١٧ باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسيا ولم يتشهد؟
٣ أخرجه أبو داود الطهارة ١/٢١ ح ٨٣ والترمذي الطهارة ١/١٠٠ ح ٦٩ وقال حسن صحيح والنسائي المياه ١/١٤٣ باب الوضوء بماء البحر وابن ماجه الطهارة ١/١٣٦ ح ٣٨٦ ومالك في الموطأ الطهارة ١/٢٢ ح ١٢ والدارمي الطهارة ١/٢٠١ ح ٧٢٨ وأحمد المسند ٢/٣١٨ ح ٧٢٥٢.
٤ أخرجه أبو داود البيوع ٣/٢٨٣ ح ٣٥١٠ والترمذي البيوع ٣/٥٧٢ ح ١٢٨٥ - ١٢٨٦ والنسائي البيوع ٧/٢٢٣ باب الخراج بالضمان وابن ماجه التجارات ٢/٧٥٤ ح ٢٢٤٣ وأحمد المسند ٦/٢٣٣ ح ٢٥٨٠٠.
٥ أخرجه أبو داود البيوع ٣/٢٤٨ ح ٣٣٥٩ والترمذي البيوع ٣/٥١٩ ح ١٢٢٥ وقال حديث حسن صحيح والنسائي البيوع ٧/٢٣٦ باب اشتراء التمر بالرطب وابن ماجه التجارات ٢/٧٦١ ح ٢٢٦٤ ومالك في الموطأ البيوع ٢/٦٢٤ ح ٢٢.
٦ كشط بالأصل بمقدار كلمتين.
٧ كشط بالأصل بمقدار كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>