للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدمنا وإن أمكن استعمالهما فى حالتين استعملا١ ومثال هذا ما قال صلى الله عليه وسلم فى خبر الشهود: "من شهد قبل أن يستشهد" ٢ وقال: "شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد" ٣ وقالوا: الأول محمول على ما إذا شهد ولم يعلم صاحب الحق أن له شاهدا فإن الأول أن شهد وأن لم يستشهد ليصل المشهود له إلى حقه والثانى محمول على ما إذا علم له الحق بشهادة فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد.

وأما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما مثل قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] مع قوله صلى الله عليه وسلم: "حلت لكم ميتتان ودمان" ٤ ومع قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" ٥ ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت السماء العشر" ٦ مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" ٧ قالوا: يجب فى هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام ولا فرق عندنا بين أن يتآخر العام ويتقدم الخاص ويتآخر الخاص ويتقدم العام أو يرد ولا نعرف التاريخ بينهما٨.


١ انظر المحصول ٢/٤٥١ نهاية السول ٤/٤٥٥, ٤٥١ المستصفى ٢/١٥١ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٤/٢٠٢.
٢ أخرجه مسلم الأقضية ٣/١٣٤٤ ح ١٩/١٧١٩ وأبو داود الأقضية ٣/٣٠٣ ح ٣٥٩٦ والترمذي الشهادات ٤/٥٤٤ ح ٢٢٩٥ وابن ماجه الأحكام ٢/٧٩٢ ح ٢٣٦٤.
٣ النهي عن الشهادة قبل الاستشهاد أي طلبها أخرجه مسلم والبيهقي في الكبرى ١٠/٢٦٩ الحديث ٥٩٩ ٢٠٢٦٠٠.
٤ أخرجه ابن ماجه الأطعمة ٢/١١٠١ ح ٣٣١٤ وأحمد المسند ٢/١٣٣ ح ٥٧٢٥ انظر نصب الراية ٤/٢٠١ - ٢٠٢.
٥ أخرجه مسلم الحيض ٧/٢٧٧ ح ١٠٥/٣٦٦ وأبو داود اللباس ٤/٦٥ ح ٤١٢٣ والنسائي الفرع ٧/١٥١ باب جلود الميتة ومالك في الموطأ الصيد ٢/٤٩٨ ح ١٧ والدارمي الأضاحي ٢/١١٧ ح ١٩٨٥ وأحمد المسند ١/٢٨٨ ح ١٩٠٠.
٦ أخرجه البخاري الزكاة ٣/٤٠٧ ح ١٤٨٣ ومسلم الزكاة ٣/٦٧٥ ح ٧/٩٨١ ولفظ الحديث عند البخاري وأبو داود الزكاة ٢/١١١ ح ١٥٩٦ والترمذي الزكاة ٣/٢٣ ح ٦٤٠.
٧ أخرجه البخاري الزكاة ٣/٣١٨ ح ١٤٠٥ ومسلم الزكاة ٢/٦٧٣ ح ١/٩٧٩ وأبو داود الزكاة ٢/٩٦ ح ١٥٥٨ والترمذي الزكاة ٣/١٣ ح ٦٢٦ والنسائي الزكاة ٥/١٢ باب زكاة الإبل.
٨ انظر نهاية السول ٤/٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>