الثاني: وهو للحنابلة يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء النصف أو أكثر من النصف فيجوز استثناء المساوي والأقل ولا يجوز استثناء الأكثر من النصف كالثلثين. القول الثالث: وهو أحد قولين للقاضي أبي بكر الباقلاني ونقله الآمدي عن الحنابلة يشترط أن يكون الباقي بعد الاستثناء أكثر من النصف فيجوز استثناء الأقل من النصف ولا يجوز استثناء النصف كما لا يجوز استثناء أكثر من النصف والقول الثاني ما نقل عن الحنابلة أولا انظر نهاية السول ٢/٤١١ إحكام الأحكام للآمدي ٢/٤٣٣ التلويح على التوضيح ٢/٢٩ المحصول ١/٤١٠ روضة الناظر ٢٢٤ والمعتمد ١/٢٤٤ البرهان ١/٣٩٦ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/٢٧٧.