للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائمة الزكاة أو فى سائمة الغنم الزكاة" ١ فنصه وجوب الزكاة فى السائمة ودليله نفى وجوب الزكاة فى المعلوفة وكقوله عليه السلام: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" ٢ فنصه طهارته إذا بلغ الماء قلتين ودليله نجاسته إذا نقص عن القلتين وكقوله: "فى أربعين شاة شاة" ٣ فنصه وجوبها فى الأربعين ودليله سقوطها فيما دون الأربعين وكقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] فنصه مقتضى التثبت فى قول الفاسق ودليله قبول قول العدل وترك التثبت فيه.

وإذا عرف دليل الخطاب فنقول اختلف أهل العلم فى كونه دليلا وصحة الاستدلال به فقال مالك والشافعى وجمهور أصحابنا أنه دليل صحيح فى الأحكام ويحتج به وهو قول داود وأصحاب الظاهر وقال به أيضا طائفة من المتكلمين.

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى أن دليل الخطاب ليس بحجة ووافقهم على ذلك من أصحاب الشافعى أبو العباس بن سريج والقاضى أبو حامد المروزى وأبو بكر القفال الشاشى وهو قول جمهور المتكلمين من المعتزلة والأشعرية٤ واختلف هؤلاء المبطلون بدليل الخطاب فى تعليق الحكم بالصفة إذا علق الحكم بغاية أو شرط فأكثر المتكلمين وطائفة من أصحاب أبى حنيفة ذهبوا إلى أن التقييد بالغاية والشرط مثل التقييد بالصفة وليس يدل على الخطاب على ما سوى المنطوق به أصلا.

وذهب طائفة من الفقهاء إلى القول بدليل الخطاب فى المقيد بالشرط والغاية وأن أبطلوا ذلك فى المقيد بالصفة٥ وبعضهم أبطل دليل الخطاب بالصفة والشرط٦ وأثبته.


١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه أبو داود الطهارة ١/١٦ ح ٦٣ والترمذي الطهارة ١/٩٧ ح ٦٧ والنسائي المياه ١/١٤٢ باب التوقيت في الماء والدارمي الطهارة ١/٢٠٢ ح ٧٣٢ وأحمد المسند ٢/١٨ ٤٦٠٤.
٣ أخرجه أبو داود الزكاة ٢/٩٩ ح ١٥٦٨ والترمذي الزكاة ٣/٨ ح ٦٢١ وقال حديث حسن وابن ماجه الزكاة ١/٥٧٧ ح ١٨٠٥.
٤ انظر روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي ٢٣٥ التصريح على التوضيح ١/١٤٤.
٥ انظر البرهان ١/٤٥٣ نهاية السول ٢/٢٠٦ إحكام الأحكام ٣/١٠٢, ١٠٣ روضة الناظر ٢٤٤.
٦ ذهب إلى إبطالهما من الشافعية الإمام الباقلاني وحجة الدين الغزالي انظر المستصفى ٢/٢٠٤, ٢٠٥ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٢/١٠٥, ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>