٢ - أن يسنده راو آخر غير الذي أرسله. ٣ - أي يرسله راو آخر يروي عن شيوخ الراوي الأول. ٤ - أن يعضده قول أكثر الأمة. ٥ - أن يعضده قول صحابي. ٦ - أن يكون المرسل ممن عرف منه أنه لا يرسل إلا عمن يقبل قوله كسعيد بن المسيب وهذا القول للشافعي وهو المختار للرازي والبيضاوي ونقله ابن الصلاح عن جمهور المحدثين. القول الثاني: لا يقبل المرسل مطلقا وهو رأي الأئمة الثلاثة وجمهور المعتزلة وهو المختار للآمدي. القول الثالث: يقبل من أئمة النقل ولا يقبل من غيرهم وهو مختار ابن الحاجب. القول الرابع: يقبل مرسل العصور الثلاثة عصر الصحابة والتابعين وتابع التابعين ولا يقبل في غيرها من العصور إلا من أئمة النقل وهو قول عيسى بن أبان انظر نهاية السول ٣/١٩٨ إحكام الأحكام للآمدي ٢/١٧٧, ١٧٨ المحصول ٢/٢٢٨ المعتمد ٢/١٤٣ روضة الناظر ١١٢ البرهان ١/٦٣٢, ٦٣٣ أصول الفقه للشيخ أبو النور زهير ٣/١٣٣, ١٣٤.