٢ في الأصل "بطل". ٣ قال الآمدي: اختلفوا فيه والأكثر على أنه ليس بإجماع وهو المختار انظر إحكام الأحكام للآمدي "٣/٣٦٥" انظر المحصول "١/٧٦" انظر نهاية السول "٣/٣٠٢" المعتمد "٢/٧١". ٤ اعلم أنهم اختلفوا في اعتبار مذهب الصحابي حجة على غير الصحابي كاتابعين ومن بعدهم من باقي المجتهدين على مذاهب ثلاثة: الأول: حجة مطلقا خالف القياس أو وافقه- وإلى ذلك ذهب مالك وأبو بكر الرازي من الحنفية والشافعي في أحد قوليه والإمام أحمد في بعض الروايات عنه: الثاني: ليس "حجة مطلقا وهو مذهب جمهور الأشاعرة والمعتزلة والشافعي في أحد قوليه والكرخي. الثالث: حجة إن خالف القياس وليس حجة إن وافقه انظر نهاية السول "٤/٤٠٧, ٤٠٨" إحكام الأحكام للآمدي "٤/٢٠١" انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/١٩٢".