وفصل الآمدي فقال: إن كان الإجماع قولا أو فعلا من الجميع لم يكن موتهم شرطا وانعقد الإجماع بمجردالفعل أو القول من الجميع وليس لواحد منهم الرجوع والمخالفة وإن كان الإجماع قولا من البعض وسكوتا من الباقي كان موتهم شرطا وصح لمن سكت أن يخالف. انظر نهاية السول "٣/٣١٥, ٣١٦" انظر المحصول "٢/٧١" إحكام الأحكام للآمدي "١/٣٦٦" المعتمد "٢/٤١, ٤٢" فواتح الرحموت "٢/٢٤٤" حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهاية السول "٣/٣١٥" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٣/١٧٥, ١٧٦". ١ وهو مذهب مالك وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأصحاب الراي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقد احتجوا بأن عمر منع من بيعهن انظر الأشراف لابن المنذر "٢/٢١٣". ٢ ذكره المنذر قول علي وابن عباس رضي الله عنهما انظر الأشراف لابن المنذر "٢/٢١٣". ٣ تقدم تخريجه.