أحدهما: يكون دليلا ولا ينقل عنه إلا بدليل لأن الذمة تبرأ بالأكثر إجماعا وبالأقل خلافا وجعلها الشافعى رحمة الله عليه منعقدة بالأربعين لأن هذا العدد أكثر ما قيل.
والوجه الثاني: لا يكون الأخذ بالأكثر دليلا لأنه لا ينعقد من الاختلاف دليل والشافعى رحمة الله عليه إنما اعتبر عدد الأربعين بدليل آخر١ ولست أرى في هذه الكلمات كثير معنى لكنى نقلت على ما ذكر والله تبارك وتعالى أعلم.
١ انظر نهاية السول "٤/٣٨٠, ٣٨١, ٣٨٢, ٣٨٣" انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي "٤/٣٨٠, ٣٨١, ٣٨٢, ٣٨٣" انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/١٨٣, ١٨٤, ١٨٥".