الأول: أنه غير جامع لأنه يخرج منه القياس الذي فرع معدوم ممتنع لذاته فإنه ليس بشيء. الثاني: أن حمل الشيء على غيره وإجراء حكمه عليه قد يكون من غير جامع فلا يكون قياسا وإن كان بجامع فيكون قياسا وليس في لفظه مايدل على الجامع فكان لفظه عاما للقياس ولما ليس بقياس انظر إحكام الأحكام للآمدي "٣/٢٦٤, ٢٦٥". ٢ وقد ذكره الشيخ الآمدي وعزاه لأبي هاشم وأبطله بالوجهين السابقين أيضا انظر إحكام الأحكام "٣/٢٦٤". ٣ وقد عرفه البيضاي بأنه إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لا شتراكهما في علة الحكم عند المثبت انظر نهاية السول "٤/٢". وقد أورد الشيخ الآمدي عدة تعرفات للقياس: أولا: إنه عبارة عن إصابة الحق. ثانيا: أنه بذل الجهد في استخراج الحق. ثالثا: إن القياس هو التشبيه. رابعا: هو الدليل الموصل للحق. خامسا: هو العلم الواقع بالمعلوم عن النظر. سادسا: قال القاضي أبو بكر: القياس حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عرفه أبوالحسين البصري بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لا شتباههما في علة الحكم عند المجتهد انظر المعتمد "٢/١٩٥". ٤ أخرجه البيهقي في الكبرى في الحج "٥/٤٠, ٤١" ح "٨٩١٣".