وروى عن على وابن مسعود وزيد بن ثابت أنهم وروثوا الإخوة معه ثم اختلفوا في كيفية توريثهم فكان عليه السلام يقسم المال بين الجد وبين الإخوة والأخوات ويجعله في ذلك بمنزلة الأخ ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة عن السدس فرض له السدس وجعل الباقي للإخوة والأخوات. وإلى قوله في جميع باب الجد ذهب الشعبي والنخعي والمغيرة وابن أبي شعبة وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح وكان زيد وابن مسعود يقسمان المال بينهم وبينه مالم تنقصه المقاسمة من الثلث فرض له الثلث وجعل الباقي للإخوة والأخوات وبقول زيد في باب الجد أخذ الزهري والأوزاعي والثوري ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو عبيد وجمهور الفقهاء وأخذ بقول ابن مسعود في الجد كله شريح ومسروق وعلقمة وجماعة من أهل الكوفة انظر المغنى لموفق الدين "٧/٦٤" بداية المجتهد لابن رشد "٢/٨٨" نيل الأوطار للشوكاني "٦/٦١" حاشية البيجرمي على الخطيب "٣/٢٧٨"الأشباه والنظائر للسيوطي "٤٧٤" الأشباه والنظائر لابن نجيم "٢٩٨" المبسوط للسرخسي "٢٩/١٨٠" الاختيار للموصلي "٤/١٧٩" التهذيب في الفرائض للكلوذاني- قيد الطبع بتحقيقنا. ١ مسألة الشركة هي كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة واثنان صاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأب والأم انظر المبسوط للسرخسي "٢٩/٢٥٤" المغنى لموفق الدين "٧/٢١" كشاف القناع للبهوتي "٤/٤١٥" بداية المجتهد "١٢/٢٥٩". ٢ أخرجه البيهقي في الكبرى "٦/٤١٧" ح "١٢٤٦٧".