٢ اعلم أن قدر حد الشرب فيه روايتنا ورواية عن أحمد: إحداهما: أنه ثمانون وبهذا قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة. الثانية: أن الحد أربعون وهو اختيار أبي بكر ومذهب الشافعي والروابة الثانية عن الإمام أحمد انزر المغنى "١٠/٣٢٩". ٣ أخرجه مالك في الموطأ: الأشربة "٢/٨٤٢" ح "٢". ٤ زيادة ليست في الأصل. ٥ زيادة ليست في الأصل. ٦ أخرجه الدارقطني: سننه "٤/٢٠٦" ح "١٥" من حديث طويل انظر تلخيص الجبير "٤/٢١٥" ح "٤٢". ٧ أخرجه أبو داود: النكاح "٢/٢٤٤" ح "٢١١٦" والنسائي: النكاح "٦/٩٨" "باب إباحة التزويج بغير صداق" وأحمد: المسند "١/٥٨٠" ح "٤٢٧٥". ٨ أخرجه الدارمي: الفراشض "٢/٤٥٢" ح" ٢٩١٦". ٩ تقدم تخريجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.