٢ في الأصل "ثلث" وانظر السنن الكبرى للبيهقي "٧/٥٧٦". ٣ وروى الحافظ البيهقي في الكبرى "٧/٥٧٥"- ح"١٥٠٦١" عن ابن مسعود -رضي الله عنه- أنه إن نوى به يمينا فيمين وإن نوى طلاقا فطلاق. أخرجه البيهقي "١٥٠٦٤" أنه إن نوى طلاقا تقع طلقة واحدة. والله أعلم. ٤ إذا اختارت نفسها فلا تون أكثر من تطليقة رجعية وبه قال أحمد وهو قول ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وعمر وعائشة رضي الله عنهم وروى ذلك عن جابر وعبد الله بن عمر. وقال أبو حنيفة: هي ةاحدة بائنة وهو قول ابن شبرمة. وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها لا تبيين بأقل من ثلاث إلا أن تون بعوض انظر المغنى "٨/٢٦٧". ٥ إذا خيرها زوجها فاختارت زوجها أو ردت الخيار أو الأمر لم يقع شيء نص عليه أحمد وروى ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وابن المنذر. وعن الحسن تكون واحدة رجعية وروى ذلك عن علي ورواه إسحاق بن منصور عن أحمد انظر المغنى "٨/٢٩٨". ٦ في الأصل "ثلث"." ح " "٧ أخرجه البيهقي في الكبرى في الخلع والطلاق ٥٦٦/٧ح١٥٠٢٧.