للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة: ذكر أصحابنا أنه كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الحوادث١ ويستعمل القياس ويحكم به

وكذلك ذكروا أنه يجوز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبى صلى الله عليه وسلم ومن أصحابنا من قال لما كان يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم ذلك ولا كان يجوز ذلك لأحد من الصحابة بحضرته٢ وعلى هذين القولين اختلف أصحاب أبى حنيفة أيضا. قال أبو زيد: والقصد عندنا أنه لم يكن له العلم بالرأى ابتداء حتى ينقطع طمعه عن الوحى فيما ابتلى به وكان له العمل برأيه بعد ذلك واستدل من أبى جواز ذلك بقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣, ٤] فدل أنه لا يحكم إلا على وحى ويدل عليه قوله تعالى: {قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي} [يونس: ١٥] لأنه كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن أشياء ويتوقف فيها إلى أن يرد النص كالظهار واللعان وغير ذلك ولو جاز الاجتهاد ولم يكن للانتظار معنى والمعتمد لهم أن النبى صلى الله عليه وسلم إذا أثبت الحكم بالاجتهاد كان للعالم أن يخالفه ثم إذا خالفه فيكون للعامى التخيير في الاستفتاء وهذا أمر قبيح لا


١ ذهب الأشاعرة والمتكلمين إلى أن الاجتهاد في حقه عليه الصلاة والسلام جائز عقلا واختاره البيضاوي وذهب الجبائي وابنه وأبو هاشم إنه محال انظر نهاية السول "٤/٥٣٠" فواتح الرحموت "٢/٣٦٦" سلم الوصول شرح نهاية السول "٤/٥٣٠, ٥٣١" المستصفى "٢/٣٥٥" المحصول "٢/٤٨٩" انظر إحكام الأحكام "٤/٢٢٢" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٢٧, ٢٢٨".
٢ مسألة اجتهاد الصحابة بحضرة الرسول أو في غيبته اختلف فيها الأصوليون في ذلك على أقوال:
١- اجتهاد الصحابة في عصر الرسول غير جائز عقلا وهو لبعض الأصوليين.
٢- اجتهاد الصحابة في عصر الرسول جائز عقلا - وهو مذهب الجمهور والقائلون بالجواز اختلفوا على أقوال:
١- يجوز مطلقا للحاضر منهم مجلس الرسول والغائب عن مجلسه وهو لمحمد بن الحسن والباقلاني.
٢- يجوز للغائب من الولاة والقضاة ولا يجوز لغيرهم كما لايجوز للحاضر في مجلس الرسول انظر نهاية السول "٤/٥٣٨, ٥٣٩" سلم الوصول "٤/٥٣٨, ٥٣٩" المحصول "٢/٤٩٤" فواتح الرحموت "٢/٣٧٤" إحكام الأحكام "٤/٢٣٤" أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير "٤/٢٣٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>