للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التصريح وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إنما نهيتك لأجل الرأفة" ١وقال تعالى: {كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} [الحشر: ٧] وأما الألفاظ المنبهة على العلة فضروب: منها: فوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصت به ناقته "لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القايمه ملبيا" ٢ وهذا من باب تعليق الحكم على علته بلفظ الفاء وقد تدخل الفاء على العلة والحكم متقدم وقد تدخل الفاء على الحكم والعلة متقدمة مثل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨] "ومثله قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] "وقال الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: ٢٨٢] فهذا دليل على أن العلة في قيام وليه بالإملاء هو أنه لا يتطيع أيمل هو ومن هذا الضرب ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم سهى وسجد٣ وزنا ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم٤ ومن ضروب التنبيه أن يسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن حكم شئ ويذكر السائل صفة ذلك الشئ: مما يجوز كونها علة مؤثرة في ذلك الحكم فيجيب النبى صلى الله عليه وسلم عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة ومثال هذا قول القائل للنبى صلى الله عليه وسلم واقعت أهلى في نهار رمضان وقول النبى صلى الله عليه وسلم في الجواب: "أعتق رقبة" ٥ وقد يكون هذا في لفط الإفطار أن يثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ومن ضروب التنبيه: أن لا يكون لذكر الوصف فائدة لو لم يكن ععلة فمن ذلك أن يكون الوصف مذكورا بلفظ أن كما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب.

فقيل له: إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة. فقال: "إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات" ٦. فلو لك يكن لكونها من الطرفين تأثير في


١ أخرجه مسلم: الأضاحي "٣/١٥٦١" ح "١٩٧١" وأبو داود: الضحايا "٣/٩٩" ح "٢٨١٢" والنسائي: الضحايا "٧/٢٠٧" "باب الادخار من الأضاحي".
٢ أخرجه البخاري: الصيد "٤/٧٧" ح "١٨٥١" ومسلم: الحج "٢/٨٦٦" ح "٩٩/١٢٠٦".
٣ أخرجه البخاري: السهو "٣/١١٦" ح "١٢٢٧" ومسلم: المساجد "١/٤٠٣" ح "٩٧/٥٧٣".
٤ أخرجه البخاري: الحدود "١٢/١٣٨" ح "٦٨٢٤" ومسلم: الحدود "٣/١٣١٩" ح "١٧/١٦٩٢".
٥ أخرجه البخاري: النكاح "٩/٤٢٣" ح "٥٣٦٨" ومسلم: الصيام "٢/٧٨١" ح "٨١/١١١١".
٦ أخرجه الدارقطني: سننه "١/٦٣" ح "٥" والبيهقي في الكبرى "١/٣٧٧" ح "١١٧٦" بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>