للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طهارتها لم يكن لذكره عقيب حكمه بطهارته فائدة.

ومن ذلك: أن يوصف المحكم فيه بصفة قد كان يمكن الإخلال بتركها فعلم أنها ما ذكرت إلا لأنها علة وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "تمرة طيبة وماء طهور" ١ ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم حسن سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: "أينقص الرطب إذا جف؟ " قيل: نعم قال: "فلا إذا" ٢ فلو لم يكن نقصانه عند اليبس علة للمنع من البيع لم يكن لذكره معنى.

ومن التنبية أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضى الله عنه وقد سأله عن قبلة الصائم: "أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته" ٣. فعلم أنه إنما لم يفسد الصوم بالقبلة والمضمضة لآنه لم يحل ما يتبعها من الإنزال والإزدراء.

ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم: "لايرث القاتل" ٤ وقوله صلى الله عليه وسلم: " لايقضى القاضي" ٥ الخبر ووجه التنبيه: أنه لما تقدم بيان إرث الورثة فلما قال: "لا يرث القاتل" مفرقا بينه وبين جميع الورثة على أن القتل علة في منع الإرث وكذلك في اللفظ الثانى لما تقدم أمر القاضي بأن يقضى فإذا منع من أن يقضى وهو غضبان علم أن الغضب علة في المنع منه.

ومن ضروب التنبيه قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد" ٦ فلما قال هذا البعد نهيه عن بيع البر متفاضلا دل أن اختلاف الجنس العلة في أن يجوز٧ البيع.

ومن ذلك قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ


١ تقدم تخريجه.
٢ أخرجه أبو داود: البيوع "٣/٢٤٨" ح "٣٣٥٩" والترمذي البيوع "٣/٥١٩" ح "١٢٢٥" وقال: حسن صحيح: والنسائي: البيوع "٧/٢٣٦" "بابا اشتراء التمر الرطب".
٣ تقدم تخريجه.
٤ أخرجه أبو داود: الديات "٤/١٨٧, ١٨٨" ح "٤٥٦٤" والدارمي: الفرائض "٢/٤٧٨" ح "٣٠٨٠" وأحمد: المسند "١/٦١" ح "٣٤٨".
٥ تقدم تخريجه.
٦ أخرجه مسلم "٣١٢١١" ح "٨١/ ١٥٨٧" وأبو داود: البيوع "٣/٢٤٦" ح "٣٣٥٠" ولفظهما: "فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد".
٧ ثبت في الأصل "جواز" ولعل الصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>