للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - ٤ الحيض والنفاس:

ويوجبان الغسل باتفاق الأئمة الأربعة.

والدليل على وجوب الغسل على الحائض:

١ - القرآن: قوله تعالى: (فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) [البقرة: ٢٢٢].

٣ - السنة: عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ لرسول الله : إني امرأة أُستحاض فلا أطْهُر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : (إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي) (١).

وفي رواية للبخاري: (وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي) (٢).

والدليل على وجوب الغسل على النفساء.

حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : (تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فَمَنْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَهِيَ


(١) أخرجه البخاري (٣٠٠) ومسلم (٣٣٣)
(٢) أخرجه البخاري (٣١٩).

<<  <   >  >>