للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوَزْتِ الْأَرْبَعِينَ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ) (١).

ولأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل.

ولا يجب الغسل بدم الاستحاضة، لكن يندب إذا انقطع.

وانقطاع دم الحيض والنفاس شرط وجوب الغسل وصحته، بدليل قوله تعالى: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ) [البقرة: ٢٢٢] يعني إذا اغتسلن.

قيل: منع الزوج وطأها قبل الغسل، فدل على وجوبه عليها.

واختلف الأئمة الأربعة في وجوب الغسل على الولادة بلا بلل، والمخالف الوحيد هم الحنابلة (٢).

٥ - موت المسلم غير الشهيد:

يجب تعبداً باتفاق المذاهب الأربعة على المسلمين وجوب كفاية غسل الميت المسلم غير الشهيد، الذي لا جنابة منه، والدليل على الوجوب:

عن ابن عباس قال: عن النبي خرَّ رجل من بعيره فَوُقِصَ فمات فقال: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القيامةِ مُلَبِّيًا) (٣)


(١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٦٢٥) والدارقطني (٨٥٨).
(٢) في أرجح أقوالهم: حيث قالوا بعدم وجوب الغسل، والأئمة الثلاثة بالوجوب. انظر: كشاف القناع (١/ ١٤٦). والمغني (١/ ١٣٤).
(٣) أخرجه البخاري (١٨٥١) ومسلم (١٢٠٦). والوقص: كسر العنق.

<<  <   >  >>