للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد اتفق الأئمة الأربعة (١) على فرائض وواجبات في الغسل وهي:

تعميم الجسد-شعره وبشرته-بالماء الطهور:

اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب تعميم الشعر والبشرة بالماء مرة واحدة، حتى لو بقيت بقعة يسيرة لم يصبها الماء يجب غسلها، ويجب تعهد مواطن تجاعيد البدن، كالشقوق التي في البدن، أي التكاميش والسرة، والإبطين وكل ما غار من البدن، بصب الماء عليها.

وهل يجب نقض ضفائر الشعر؟ اتفق الأئمة الأربعة على أن نقض الشعر غير واجب إن وصل الماء لأصول الشعر، واختلفوا في فروع هذه المسألة بآراء متقاربة، والدليل على ذلك:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: (لَا. إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ) (٢).


(١) الفقه الإسلامي (١/ ٣٦٩) مراقي الفلاح (١/ ١٣٧) الهداية (١/ ١٩) اللباب (١/ ٢١) الدر المختار (١/ ١٠٢) شرح فتح القدير (١/ ٥٠)، المقدمة الحضرمية ص (٤٢)، منهاج الطالبين ص (١٤)، أنوار المسالك ص (٤٥) الإقناع (١/ ٦٨) نهاية المحتاج (١/ ٢٢٢) القوانين الفقهية ص (٢٢) حاشية العدوي (١/ ٢١٠) حاشية الدسوقي (١/ ١٢٦) بداية المجتهد (١/ ٧٧) الروض المربع ص (٤١) العدة ص (٥٨) منار السبيل (١/ ٣٩).
(٢) أخرجه مسلم (٣٣٠) ومعنى (أشد ضفر رأسي): أحكم فتل شعري.

<<  <   >  >>