للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما غسل بشرة الرأس: فواجب الاتفاق، سواء أكان الشعر كثيفاً أم خفيفاً، وكذلك ما تحت الشعر كجلد اللحية وغيرها وذلك ثابت بالدليل:

لحديث علي قال: سمعت رسول الله يقول: (مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعَرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ، فَعَلَ اللهُ تَعَالَى بِهِ كَذَا

وَكَذَا مِنَ النَّارِ) قَالَ عَلِيٌّ: (فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرِي) (١).

وزاد أبو داود: وكان يجزُّ شعره (٢).

واختلف الأئمة إلى فريقين في وجوب غسل المسترسل من الشعر وعدمه.

واختلفوا أيضاً في وجوب المضمضة والاستنشاق وعدمه إلى فريقين أيضاً.

واختلفوا أيضاً في وجوب النية وعدمها إلى فريقين، وفي وجوب التسمية وعدمه والمخالف واحد (٣).


(١) أخرجه أحمد (٧٢٧) والدارمي (٧٧٨) وقوله: "عَادَيْتُ شَعْرِي" أَيْ: اسْتَأْصَلْتُهُ وَحَلَقْتُهُ لِيَصِلَ الْمَاءُ إلَى مَا تَحْتَهُ، وَقِيلَ: أَيْ رَفَعْتُهُ عِنْدَ الْغُسْلِ، مِنْ قَوْلِهِمْ عَادَيْت رِجْلِي عَنْ الْأَرْضِ أَيْ: جَافَيْتهَا وَعَادَيْتُ الْوِسَادَةَ أَيْ: ثَنَيْتُهَا. (طِلبة الطَّلبة ص: ٦ لأبي حفص النَّسَفي).
(٢) أخرجه أبو داود (٢٤٩).
(٣) وهم الحنابلة: حيث قالوا أن التسمية فرض كالوضوء، بخلاف الأئمة الثلاثة فقالوا بالسنية. انظر: كشاف القناع (٢/ ٩٣).

<<  <   >  >>