للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على سنية الغسل للإحرام: حديث زيد بن ثابت أنه (رَأَى النَّبِيَّ تَجَرَّدَ لِإهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ) (١)، وظاهره ولو مع حيض ونفاس بدليل حديث عائشة قالت: نُفِسَتْ أسماء بنت عُمَيس ، بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، (فَأَمَرَ رسولُ اللهِ أبَا بكرٍ أَنْ يَأْمُرْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وتُهِلَّ) (٢).

والدليل على سنية الغسل لوقوف عرفة:

أ- عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن علياً كرم الله وجهه كان يغتسل يوم العيدين، ويحرم الجمعة، ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم (٣).

ب- وعن نافع أن عبد الله بن عمر كان يَغْتَسِلُ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ، وَلِدُخُولِهِ مَكَّةَ، وَلِوُقُوفِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ (٤).

والدليل على سنية الغسل للدخول إلى مكة ولو مع حيض:

عن ابن عمر أنه كان لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوًى


(١) أخرجه الترمذي (٨٣٠) وابن خزيمة، وقال الترمذي: حسن غريب.
(٢) أخرجه مسلم (١٠٢٩) وأبو داود (١٧٤٣) وابن ماجه (٢٩١١).
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده ص (٧٤) وانظر معرفة السنن والآثار (٥/ ٤٩) ..
(٤) أخرجه مالك في الموطأ (١١٥٢).

<<  <   >  >>