للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَتَّى يُصْبِحَ، وَيَغْتَسِلَ، ثم يدخل مكة نهاراً، ويُذْكر عن النبي أنه فعله (١).

وأما الغسل لمبيت مزدلفة ورمي الجمار في منى وطواف الزيارة والوداع، فلأنها أنساك يجتمع لها الناس، فيعرقون، فيؤذي بعضهم بعضاً، فاستحب الغسل لها كالجمعة دفعاً للروائح وللتنظيف.

٤) لصلاة الكسوف (للشمس) والخسوف (للقمر) والاستسقاء؛ لأنها عبادة يجتمع لها الناس فأشبهت الجمعة والعيدين، وقال الحنفية: إنه مندوب فقط (٢).

٥) لغسل الميت المسلم أو الكافر (٣). والدليل على الاستحباب أو الندبية:

حديث أبي هريرة عن النبي قال: (مَنْ غَسَّلَ مَيْتاً فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) (٤)، وظاهر الحديث يدل على


(١) أخرجه البخاري (١٦٨٠) ومسلم (١٢٥٩).
(٢) مراقي الفلاح (١/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٣) وهو مستحب عند الثلاثة، مندوب عن الحنفية.
(٤) أخرجه أحمد (٩٨٦٢) والترمذي (٩٩) وأبو داود (٣١٦١) قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. قال أبو داود: إنه منسوخ. انظر نيل الأوطار (١/ ٣٦٤).

<<  <   >  >>