للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الوجوب، لكنه محمول على الندب عند الأئمة الأربعة لحديث: (إنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ) (١).

ولحديث: (كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ) (٢).

ولحديث: (لَا غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ) (٣) وهذا الحديث يدل على عدم الوجوب عند الأحناف، وقالوا بالندبية خروجاً من الخلاف، لكن قال الشوكاني (٤): القول بالاستحباب هو الحق، لما فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن، وبه يتبيّن أن طلب الغسل غير لازم لغسل الميت، مندوب إليه في المذاهب الأربعة.

٦) للمستحاضة (٥) والدليل على السنية:

حديث عائشة قالت: استُحيضتْ زينب بنت جحش ، فقال لها النبي :


(١) أخرجه البيهقي (١٣٨٥) والحاكم في المستدرك (١٤٢٦). وقد حسن ابن حجر إسناده.
(٢) أخرجه الدارقطني (١٨٢٠) والبيهقي في السنن (١٤٨١). وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر.
(٣) رواه الدارقطني (١٨٣٩). والحاكم مرفوعاً من حديث ابن عباس، وصحح البيهقي وقفه، وقال: لا يصح رفعه.
(٤) نيل الأوطار (١/ ٣٦٥).
(٥) عند الشافعية والحنابلة أنه يسن لها الاغتسال لكل صلاة، وقال المالكية: إنه مستحب، وقال الحنفية: يندب لها إذا انقطع دمها.

<<  <   >  >>