للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على الجواز فعل عبد الله بن عمر: أنه كان ينام وهو شابّ عزِب لا أهل له في مسجد رسول الله . ولفظ أحمد (كُنَّا نَنَامُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فِي الْمَسْجِدِ وَنَحْنُ شَبَابٌ) (١).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم جواز دخول الكافر المسجد.

٤) اتفق الأئمة الأربعة على جواز الأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد، واختلفوا في هذا هل فيه كراهة أم لا؟ والدليل على الجواز:

حديث عبد الله بن الحارث قال: (كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ) (٢).

واختلف الأئمة في حكم من أكل الثوم أو البصل، أو الكرّاث. أو غيرها مما له رائحة كريهة وبقيت رائحته ثم دخل المسجد من غير ضرورة، والمخالف واحد (٣).

٥) يكره البصاق في المسجد. والدليل على الكراهة:

حديث أنس قال: قال رسول الله :


(١) أخرجه أحمد (٤٦٠٧) والترمذي (٣٢١) وقال: حسنٌ صحيح.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٣٣٠٠) وابن حبان (١٦٥٧). قال البوصيري في "مصباح الزجاجة " (٢/ ١٧٩) "هذا إسناد حسن".
(٣) وهم المالكية: حيث قالوا بالحرمة، والباقي بالكراهة، نص المالكية على الحرمة في حاشية العدوي (١/ ٤٦٥).

<<  <   >  >>