للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) (١).

٦) تكره الخصومة في المسجد، ورفع الصوت فيه، ونشد الضّالة والدليل على الكراهة في الثالثة:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِي الْمَسْجِدِ ضَالَّةً، فَلْيَقُلْ لَهُ: لَا أَدَّاهَا اللهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا) (٢).

واختلف الأئمة في البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود في المسجد والمخالف واحد (٣).

٧) يكره إدخال البهائم والمجانين (٤)، والصبيان الذين لا يميزون المسجد لأنه لا يؤمن تلويثهم إياه، ولا يحرم ذلك. والدليل على الجواز وعدم حرمته:

حديث أبي قتادة أن رسول الله كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا ركع وضعها، وإذا قام حملها (٥).


(١) أخرجه البخاري (٤١٥) ومسلم (٥٥٢).
(٢) أخرجه أحمد (٨٥٨٨) وأبو داود (٤٧٣). قال محققو المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم
(٣) قال الحنابلة بالحرمة، وإن وقع فهو باطل، والباقي قالوا بالكراهة، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).
(٤) أجاز الحنابلة إدخال المجانين في المساجد لحاجة، كتعليم الكتابة، كشاف القناع، (٢/ ٣٦٧).
(٥) أخرجه البخاري (٤٩٤) ومسلم (٥٤٣).

<<  <   >  >>