للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكبر عند القائلين بأن الملامسة هي الجماع، أما من كانت الملامسة عنده هي اللمس باليد في قوله تعالى (أو لامستم النساء) [المائدة: ٦]، فالضمير يعود على المحدث حدثًا أصغر فقط، وتكون مشروعيته التيمم للجنب ثابتة بالسنة، وذلك بحديث عمران بن حصين السابق ذكره.

أما الطاعات التي يتيمم لها: فيجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة مفروضة أو نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة أو شكر، أو لبث في مسجد، للأحاديث السابقة، ولأنه يستباح بالتيمم ما يستباح بطهارة الماء.

وبناء على اختلاف الأئمة في أن التيمم هل هو بدل مطلق أو بدل ضروري، اختلفوا في الفروع، فاختلفوا في وقت التيمم، والمخالف واحد (١).

ولكن اتفقوا في هذا الباب على أن الأفضل تأخير التيمم لآخر الوقت إن رجا وجود الماء حينئذ، فإن يئس من وجوده، فاختلف الأئمة فيه، والمخالف واحد (٢).

واختلف الأئمة في هذا بأنه هل يصلي بالتيمم الواحد فرضًا واحداً أو أكثر.


(١) وهم الحنفية: القائلون بجواز التيمم قبل الوقت ولأكثر من غرض، والثلاثة: أنه لا يصح إلا بعد دخول وقت ما يتيمم له من فرض أو نفل. مراقي الفلاح (١/ ١٥٨).
(٢) وهم الحنابلة: أن تأخير التيمم أولى بكل حال، والثلاثة: تقديمه، كشاف القناع (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>