للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْوَدْيُ: هو ماء أبيض كدرٌ ثخين لا رائحة له يعقب البول وقد يسبقه، وهما نجسان للأمر بغسل الذكر من الأول، ولخروجه مع البول أو بعده من الثاني (١).

والدليل على نجاسة المذي ووجوب غسل الذكر منه والوضوء: حديث علي بن أبي طالب قال: كنت رجلاً مذّاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله ، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال:

(فيهِ الوُضُوءُ) (٢).

ولمسلم: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ) (٣).

ولأحمد وأبي داود: (يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ) (٤).

السابع: لحم ميتة الحيوان غير المائي الذي له دم سائل:

سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول، كالكلب والشاة والهرة والعصفور ونحوها (٥).


(١) المراجع السابقة نفسها.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٢) ومسلم (٣٠٣).
(٣) أخرجه مسلم (٣٠٣) وأحمد (٦٠٦).
(٤) أخرجه أحمد (١٠٠٨) وأبو داود (٢٠٨). حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. (تحقيق المسند: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون ٢/ ٢٩٣).
(٥) الفقه الإسلامي (١/ ١٥٢)، مراقي الفلاح (١/ ١٨٧)، الهداية (١/ ٣٥٢)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٣٨) التحفة الرضية (١/ ١٥)، الفقه المالكي في ثوبه الجديد (١/ ١٠٠)، منار السبيل (١/ ٥٢)، الروض المربع ص (٥٢١).

<<  <   >  >>