للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأما أجزاء الميتة فاختلف فيها، والدليل على نجاسة ميتة الحيوان قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) [سورة المائدة: ٣].

الثامن: لحوم الحيوان غير المأكول، وإن ذكّيت وذبحت، وكذا ألبانها، لأنها متولدة من اللحم فتأخذ حكمه، وذلك مثل الخيل (١) والبغال والحمير وغيرها، فالمذبوح منه والميتة سواء، وتذكيته لا تؤثر فيه الطهارة (٢).

والدليل على نجاسة لحوم الحيوان الغير المأكولة: حديث خالد بن الوليد أن النبي : (نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ والْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ، وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ) (٣). والنهي عن أكلها دليل بنجاستها.

التاسع: الجزء المنفصل أو المقطوع من الحيوان الحي في حال حياته، كاليد والآلية، إلا الشعر وما في معناه (٤)، لقوله تعالى: (وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِين) [سورة النحل: ٨٠].


(١) خالف في ذلك الحنابلة فقالوا بإباحة أكل الخيل، انظر: منار السبيل (٢/ ٤١٣) فدل على طهارتها عندهم.
(٢) المراجع السابقة نفسها.
(٣) أخرجه أبو داود (٣٧٩٠) والنسائي (٤٣٣٢). حسَّنه السيوطي في الجامع، وضعفه غيره. انظر كتاب (البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير ٩/ ٣٦٢ لابن الملقن)
(٤) الفقه الإسلامي (١/ ١٥٢)، منهاج الطالبين ص (١٥)، نهاية المحتاج (١/ ٢٤٥) التحفة الرضية (١/ ١٧)، الفقه المالكي (١/ ١٠١)، بدائع الصنائع (٥/ ٤٤) المبدع لابن مفلح (١/ ٧٦) كشاف القناع ١/ ٥٧) البحر الرائق (٨/ ٢٦١) رد المحتار والدر المختار (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>