للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها.

والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقص الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء (١).

والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة المتفق عليها بين الأئمة الأربعة هي أربعة (٢):

١ - كل خارج من أحد السبيلين معتاد: كبول، أو غائط، أو ريح، أو مذي، أو مدي، فقط قليلاً كان الخارج أو كثيراً.

والدليل على نقض الوضوء بالبول والغائط:

١. قوله تعالى: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [المائدة: ٦].


(١) مراقي الفلاح (١/ ١٢٢).
(٢) الفقه الإسلامي (١/ ٢٦٥) مراقي الفلاح (١/ ١٢٢) الدر المختار (١/ ٩٠) الهداية (١/ ١٧) اللباب (١/ ١٧) الإقناع (١/ ٥٩) أنوار المسالك ص (٧٢)، منهاج الطالبين ص (١٠)، نهاية المحتاج (١/ ١٠٨) فتح العلام (١/ ٢٩٢)، بداية المجتهد (١/ ٦٣) حاشية الدسوقي (١/ ١١٤) حاشية العدوي (١/ ١٢٩) الروض المربع ص (٣٨) منار السبيل (١/ ٣٣) الإفصاح (١/ ٦١).

<<  <   >  >>