للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢. عن صفوان بن عسّال قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ، وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ) (١).

والدليل على نقض الوضوء بالريح: حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ) فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: (فُسَاءٌ أو ضُرَاطٌ) (٢).

والدليل على نقض الوضوء بالمذي:

حديث عائشة قالت: قال رسول الله : (مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ، فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ) (٣).

واختلف الأئمة الأربعة في حكم الأشياء الأخرى التي تخرج من أحد السبيلين.


(١) أخرجه الترمذي (٩٦) وابن ماجه (٤٧٨) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٥) ومسلم (٢٢٥).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٢٢١). وصححه الزيلعي في "نصب الراية" ١/ ٣٨

<<  <   >  >>