للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والدليل على الحرمة حديث ابن عمر عن النبي قال: (لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيرِ طَهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) (١).

٢ - الطواف بالبيت الحرام فرضاً أو نفلاً (٢): لأن الطواف صلاة. والدليل على الحرمة ما ورد عن طاووس، عن رجل قد أدرك النبي : قال:

(إنَّمَا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ) (٣).

٣ - مسّ المصحف: اتفق الأئمة الأربعة على حرمة لمس المصحف كله أو بعضه ولو آية: والمحرم هو لمس الآية ولو بغير أعضاء الطهارة من غير حائل.

والدليل على الحرمة:

١. قوله تعالى: (لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) [الواقعة: ٧٩]، أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي.


(١) أخرجه مسلم (٢٢٤) وابن ماجه (٢٧٢) والغُلُولُ: هُوَ الْخِيَانَةُ فِي المغْنَم والسَّرقَة مِنَ الغَنِيمة قَبْلَ القِسْمة (النهاية في غريب الحديث ٥/ ٩٧).
(٢) جعل الحنفية الطهارة للطواف واجباً لا شرطاً في صحته، فيصح مع الكراهة التحريمية الطواف محدثاً، ويدخل هذا القول مع قول الأئمة الثلاثة في الحرمة، انظر: فتح باب العناية (١/ ٦٩٤).
(٣) أخرجه أحمد (١٥٤٢٣) والترمذي (٩٦٠). وصححه ابن السكن، وابن خزيمة وابن حبان مرفوعاً وموقوفاً. (نيل الأوطار: ٢٠٧/ ١)

<<  <   >  >>