للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالحكم بغير ما أنزل الله كفرٌ بالإجماع، كما هو ظاهر الآية، وأدلة أخرى عديدة، ساقها الشنقيطي ثم قال: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله ، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم» (١)، لكنه ليس بكفرٍ على الإطلاق، إنما يختلف حكمه كما ذكر العلماء.

وفي فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء: والمراد بالطاغوت في الآية: كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن.

ومن ذلك يتبين: أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت (٢).

واعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس صورة واحدة:

أ-فمن حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوٍ للحكم بما أنزل الله، أو أنه أفضل منه، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يصلح فهذا كفر.

ب-ومن حكم بغير ما أنزل الله، مع اعتقاده أنه عاصٍ وأنه آثم، وأن الحكم بما أنزل الله أحسن وأفضل، وأنه الأنفع للناس، فهذا له حالتان:


(١) انظر: «أضواء البيان» للشنقيطي (٣/ ٢٥٩).
(٢) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة» برئاسة الشيخ ابن باز (١/ ٧٨٤).

<<  <   >  >>