للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جنباً حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل.

قوله: (صَعِيدًا) ، هو وجه الأرض: وقيل: هو التراب.

الغريب: ابن علية: يجوز التيمم بالمسك والزعفران.

العجيب: الأوزاعي يجوز بالثلج.

قوله: (طَيِّبًا) أي طاهراً، وقيل: مجرداً عن لطخ.

الغريب: (طَيِّبًا) حلالاً، وقيل: تراب الحرث.

قوله: (وَأَيْدِيكُمْ) إلى المرافق كما في الوضوء.

الغريب: عمار بن ياسر، إلى الزندين، كما في السرقة.

العجيب: الزهري، إلى المنكبين، والتيمم من الحدث والجنابة

واحد.

العجيب: لا تيمم للجنب، عن عمر وابن مسعود والنخعي.

قوله: (مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ) .

أي قوم يحرفون، فحذف الموصوف، وفيه كلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>