للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (حَضَرَ الْقِسْمَةَ) أي قسمة الميراث.

(فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ) أي من الميراث أو المقسوم.

وقوله: (فَارْزُقُوهُمْ) دليل على جواز إضافة لفظ "الرزق" إلى غير الله، وعلى

هذا قوله "خَيْرُ الرَّازِقِينَ"، ورزق الجند، وأنت حي ترزق.

قوله: (يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) .

سماه باسم ما يؤول إليه، وقيل: يأكلون في القيامة ناراً.

وقوله: (فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) وعيد وتأكيد، لأن الأكل قد بستعمل لغير المطعوم.

قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ) .

أي يأمركم ويعرض عليكم في أولادكم، أي في أولاد ميتكم، فحذف

المضاف، والمعنى في أولاد من مات منكم وترك مالا

(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ، إلى آخر الآيتين، تفسير لـ (يُوصِيكُمُ) .

قوله: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً)

الضمير يعود إلى ما دل عليه الأولاد من الإناث، لأن الاولاد يكونون ذكوراً وإناثاً، وقد صرح بقوله: (حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) .

قوله: (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)

ذهب بعضهم إلى أن "فَوْقَ" صلة، وفيه ضعف، لقوله "فَلَهُنَّ"

والجمهور على أن في الآية بيان الواحدة من البنات.

وبيان الجمع وليس فيها بيان التثنية، فألحقت التثية بالجمع، لأن إلحاقها

بالجمع أولى منه بالواحد، وقياساً على الأختين في قوله: (فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ) .

الغريب: مذهب ابن عباس: أن للاثنتين النصف، وكذلك قال في

قوله: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) أنه لا يحجب أقل من ثلاثة.

وقال: من لا يرث لا يحجب، وجعل السهم المحجوب للإخوة، وقال في

<<  <  ج: ص:  >  >>