للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: (ثم يعودونَ لِما قالوا) .

أجراه بعضهم على ظاهر القول، أي يقوله مرتين: أنت عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي. أنت عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي.

وأجراه بعضهم على ظاهر القول من وجه آخر، وهو أنهم كانوا يقولون في الجاهلية إذا أرادوا الطلاق للمرأة: أنت عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فإذا عاد في الإسلام إلى مثل ذلك القول لزمه الكفارة.

وحمله الجمهور على معنى القول قالوا: وتقديره يعودون لنقض القول.

وقيل: يرجعون عما قالوا. وقيل: يعودون إلى ما قالوا وفيما قالوا من

التحريم.

الأخفش: تقدير الآية: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون

فتحرير رقبة لما قالوا.

الغريب: أبو علي: ما قالوا مصدر وقع موقع المفعول، أي يعودون

في المقول فيه.

العجيب: ابن بحر: الظهار يمين تلزمه الكفارة بالحنث، والكفارة

تجب على القول الأول بمجرد التكرار، وعلى القول الثاني بنفس الظهار

وعلى القول الثالث عند بعضهم بالعزم على الوطء، وعند بعضهم

بالإمساك، وعند بعضهم بالوطء..

قوله: (أَنْ يَتَمَاسَّا) أي يتجامعا.

الغريب: عنى به كل أنواع المسيس.

قوله: (فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) .

عند الجمهور مقيد بقوله (أَنْ يَتَمَاسَّا) كالأول والثاني.

الغريب: ذهَبَ جماعة إلى جواز الإطعام بعد المسيس، لأنه في الآية

مطلق غير مقيد، كالأول والثاني، فإنهما مقيدان.

<<  <  ج: ص:  >  >>