وقيل: المراد بالكفر ساعة حكمه بخلاف ما أنزل الله به، وليس المراد به
الشرك.
قوله: (وَيَقُولُ) .
قرىء بالنصب، وجمهور النحاة: على أنه لا يجوز أن يكون عطفاً
على (أَنْ يَأْتِيَ) ، لا نقول: عسى زيد أن يقوم ويجلس عمرو. بل
تقول: عسى أن يقوم زيد ويجلس عمرو.
قال أبو علي: لما كان معنى عسى أن يأتي الله، وعسى الله أن يأتي، واحداً، جاز.
الغريب: أن مع الفعل بعده في محل رفع بالبدل في فاعل عسى.
حيث جاء هو رفع إذا لم يتقدمه اسم محض، فلما لم يمتنع هذا صح
العطف عليه في الآية.
العجيب: هو عطف على قوله: "بِالْفَتْحِ" أي بالفتح وقول الذين، كما
قال الشاعر:
لَلُبْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عيني. . . أَحَبُّ إليَّ من لُبْسِ الشُّفُوفِ
وأما قوله: (فَيُصْبِحُوا)
نصب على جواب الترجي حملاً على ظاهره، وإن كان عسى من اللُه واجبا.
الغريب: إذا جعل (أَنْ يَأْتِيَ) بدلاً من اسم الله تعالى لا يمتنع
عطف (فَيُصْبِحُوا) عليه أيضاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute