للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغريب: قال ابن عباس: الفدية فسخ، ألا ترى إلى قوله: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ولو كانت الفدية طلاقا لكانت، هذه تطليقة رابعة.

غيره: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) بالفدية أو بالتسريح.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

الغريب: مجاهد: (فَإِنْ طَلَّقَهَا) تفسير قوله: (أَوْ تَسْرِيحٌ) ، لقوله - صلى الله عليه وسلم (١) .

العجيب: قال صاحب (النظم: (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ) اعتراض.

والتقدير: الطلاق مرتان، (فَإِنْ طَلَّقَهَا) ، أي الثالثة: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) ، أي غير المطلق ثلاثا، والدخول شرط

بالإجماع.

العجيب: قال ابن المسيب: تحل له بمجرد العقد..

قوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ) .

إجماع لقوله: (إِمْسَاكٌ) وأمسكوهن.

(وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ)

يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء، (يَعِظُكُمْ) خبره.

ويجوز أن يكون نصباً بالعطف على (نِعْمَتَ اللَّهِ) ، (يَعِظُكُمْ بِهِ) حال من المُنزِل

أو المنزَّل عليهم أو المنْرَل، فإن لم تجعله خبراً أو حالاً، وجب أن يكون

جزماً بجواب الأمر.

قوله: (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ) .

خطاب للأولياء، وقيل: خطاب للأزواج، والمعنى: لم يبقَ لكم


(١) قوله - صلى الله عليه وسلم - " هو التطليقة الثالثة ".

<<  <  ج: ص:  >  >>