للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستأذنوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله هذه الآية. سعيد بن المسيب عن ابن عمر: أنها منسوخة بقوله: (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ) ، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين. ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ولغيره أن يتزوجها.

الغريب: عائشة وابن مسعود والبراء: إنه لا يجوز، وأنهما زانيان ما

اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا.

ابن عباس في جماعة: إن النكاح ها هنا الجماع، واحتجوا بأن الزانية

من المسلمين لا يجوز لها أن تتزوج مشركا بحال، وكذلك الزاني من

المشركين، ليس له أن يتزوج مسلمة.

الغريب: الزاني هو المجلود في الزنا لا ينكح إلا زانية مجلودة في

الزنا، وهو قول الحسن.

وروى أن علياً - كرم الله وجهه - فرق بين مجلود تزوج غير مجلودة.

العجيب: صاحب النظم: المشرك وصف للزاني، وفيه بعد.

قوله: (وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) أي الزنا، وقيل: نكاح الزانية.

قوله: (يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) .

أي بالزنا، فحذف لأن الأولى تدل عليه، والرجال داخلون في حكم

الآية بالإجماع.

قوله: (ثَمَانِينَ جَلْدَةً)

نصب على المصدر، و (جَلْدَةً) نصب على التمييز.

<<  <  ج: ص:  >  >>