والشق " - بالكسر - أيضاً، أحد شقي الشيء، والهاء في قوله: (بالغيه)
في محل جر بالإضافة.
الغريب: الأخفش: في محل نصب.
قوله: (وَزِينَةً) .
أي لتركبوها ولتتزينوا بها، فلما حذف اللام نصب، وقيل: وجعلها
زينة.
ابن عباس: والحكم لحم الخيل حرام، لأنها للركوب والزينة، كالبغال
والحمير، قال جابر: في لحم الخيل، حلال، وكنا، نأكل لحم الخيل على
عهد رسول الله ي - صلى الله عليه وسلم -.
قوله: (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨) ، قيل: يريد في الجنة ما لا عين رأت.
ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وقيل: غير ذلك.
قال الشيخ: ويحتمل أن السكوت عن تفسير ما يقول الله فيه (وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) أولى.
قوله: (مِنْهُ شَرَابٌ) ، أي ماء مشروب.
الغريب: هو شراب.
قوله: (وَمِنْهُ شَجَرٌ)
يريد ما ينبت المرعى، وكل نبات على الأرض شجر.
وأنشد الزجاج:
نُطْعِمُها اللحمَ إذا عَزَّ الشجَرْ
والخيلُ في إطعامها اللحمَ ضرر
يريد بالشجر النبات.
الغريب: ومنه شُرْب شجر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute