للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المتقدمة الممكنة، والكلام في القدرة المقارنة الميسِّرة كلام في القضاء والقدر لا في الأمر والنهي (١).

الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعل، عند من يقول بجواز طلب المأمور به قبل خلق القدرة عليه؛ لأن القدرة لا تكون إلا مقارنة للفعل، والفعل لم يقع قبل التمكن منه.

ومن لم يجوِّز ذلك منع من النسخ قبل التمكن.

الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعل؛ لأن قوة الفعل علة للفعل، وعندهم القوة موجودة ولا فعل لمانع منع المستطيع من الفعل، وإذا جاز وجود علة الفعل ولا فعل لمانع جاز أن توجد العلة الشرعية ولا حكم لها لمانع.

وإن قيل إنها مقارنة، ويستحيل تقدمها على الفعل، فلا يجوز التخصيص؛ لأنه لا يجوز أن تكون العلة موجودة ولا حكم (٢).

ونوقش: بأنا وإن سلَّمنا أن القول بأن الاستطاعة قبل الفعل يلزم منه جواز التخصيص، لكنا لا نُسلِّم بأنها إن كانت مقارنة لا يجوز التخصيص؛ لأن العلل الشرعية ليست موجبة بذواتها، بحيث لا يتصور انفكاك معلولاتها عنها، كما هو الحال في مسألة الاستطاعة، وإنما هي أمارات، فيجوز انفكاك معلولاتها عنها (٣).


(١) تخريج الفروع (ص ٣٦٨) مجموع الفتاوى (٣/ ٣٢٠) البحر المحيط (١/ ٣٩١ - ٣٩٢).
(٢) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٦٧٩)، الكافي شرح البزودي (٤/ ١٨٥٧ - ١٨٥٨)، سلاسل الذهب (٣٩٣).
(٣) انظر: كشف الأسرار (٤/ ٦٧)، سلاسل الذهب (٣٩٣).

<<  <   >  >>