للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما من قال لا يجب رعاية المصلحة فقد جوَّز ذلك (١).

ونوقش: بأن الأمر يدل على الصلاح ما دام الأمر قائمًا، فإذا نهى عنه علم أن الصلاح كان إلى غاية.

ثم إن هذا يعود على النسخ بالإبطال؛ لأن الأمر بالشيء يدل على صلاحه، وما كان صالحًا للعبد لم يجز للحكيم أن ينهى عنه أو يرفعه (٢).

ولهم أن يجيبوا: بأن النسخ هو رفع مثل الحكم لا نفسه، فيكون المرفوع غير الحكم السابق، فلم ينه عن شيء قد أمر به، أما هنا فالفعل واحد، فأمر به، ثم نهى عنه قبل فعله.

الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخ؛ عند القائل بوجوب الأصلح على الله تعالى (٣)؛ لأنه يجب على الله - تعالى الله عن قولهم - إذا علم المصلحة في رفع التكليف أن يرفعه عنهم، وإذا علم أن المصلحة في عدم رفعه ألاَّ يرفعه عنهم، وإن لم يقع ذلك كان خارجًا عن نمط الحكمة وسبيل العدل إلى الجور والسفه تعالى الله عن ذلك (٤).

ومن لم يقل بذلك قال له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

ومن هؤلاء من ينكر التعليل، فعنده أن الله تعالى يفعل بمحض المشيئة، ومنهم من قال هو يأمر بما فيه صلاح العباد، وينهى عما فيه فسادهم.


(١) انظر: التبصرة (٢٦٢).
(٢) انظر: التبصرة (٢٦٢).
(٣) انظر: المستصفى (١/ ١٢٢) الإحكام (٣/ ١٨٠)، المعتمد (١/ ٤٠٠)، الواضح (١/ ٢٣٦).
(٤) انظر: الواضح (١/ ٢٣٦).

<<  <   >  >>