للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأنّهم ينفون الصفة عن الفعل، وهذا يستلزم ألا يدرك العقل فيه حسنًا ولا قبحًا، فضلًا عن أن يحكم عليه (١).

الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرع.

لا حكم للأشياء قبل الشرع، عند من لا يرى في الأفعال ولا في الأعيان صفات في أنفسها، -وهو مأخذ الأشاعرة- ومن ثمَّ فالحكم موقوف على الشرع، وقبل الشرع لا حكم لها؛ لأن أفعال العقلاء قبل الشرع لم يرد فيها خطاب شرعي حتى يحكم بالإباحة أو الحظر، وحيث لا شرع فإن العقل لا مدخل له في تعيين الأحكام الشرعية، فلا سبيل لمعرفة حكم الشرع فيها (٢).

ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح، وقال بالإباحة أو الحظر فقد ناقض» (٣).

وأهل السنة والجماعة وإن أثبتوا للأفعال قبل الشرع الحسن أو القبح، إلا أنّه لا حكم للعقل بثواب أو عقاب، بل ذلك للشرع (٤).

وذهب المعتزلة إلى أن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع إما الإباحة أو الحظر، أي إن للعقل فيها حكم.


(١) انظر: تخريج الأصول على الأصول للعمري (ص ٢٠٦)، المحصول (١/ ١٨١ - ١٨٢)، الإحكام (١/ ٧٩)، أصول الفقه لابن مفلح (١/ ١٦٢)، شرح مختصر الروضة (١/ ٤١٠)، الإبهاج (١/ ٣١٣) المسودة (ص ٤٢١)، البحر المحيط (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، أسباب الخلاف للأسمري (ص ٣٨٥).
(٢) انظر: البحر المحيط للزركشي (٨/ ١٩)، شرح التنقيح للقرافي (٤٤٧)، تخريج الأصول على الأصول للعمري (٢١٣، ٢١٧).
(٣) التحبير للمرداوي (٣/ ٧٨١)، شرح الكوكب المنير (١/ ٣٢٨).
(٤) انظر: تخريج الأصول على الأصول (ص ٢١٢)، بيان المختصر (١/ ٣١٧)، الإحكام (١/ ٨٧)، شرح مختصر الروضة (١/ ٣٩١)، المسودة (ص ٤٢٢)، البحر المحيط (١/ ١٤٨ - ١٤٩)، أسباب الخلاف للأسمري (ص ٣٧٣).

<<  <   >  >>