للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• المسألة الثالثة: التأويل

اصطلح المتأخرون من الأصوليين على تعريف التأويل بأنه: صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه مرجوح يحتمله لدليل راجح، وهذا حدُّ التأويل الصحيح، وإذا أريد تعريف التأويل دون اعتبار الصحة، أي ليشمل الصحيح والفاسد حذف قيد (دليل راجح) (١).

ولا مشاحة في الاصطلاح، فالحد المذكور للتأويل الصحيح سليم، إذا روعيت شروطه واعتبرت.

وشروط التأويل الصحيح هي:

الشرط الأول: ألا يكون الدليل نصًا في معناه (٢).

الشرط الثاني: احتمال التركيب المعين لذلك التأويل بعينه (٣).

وإنما اعتبر التركيب، لأن معرفة ما يحتمله اللفظ من المعاني بحسب اللغة فقط لا يكفي، وإنما لا بد من ملاحظة التركيب الذي يحدد المعنى، وهذا يفيد كذلك في التمييز بين مدلولات الكلمة في تراكيب مختلفة، إذ لا يلزم أن يكون ورود اللفظ بمعنىً في سياق ملازمًا له في كل سياق. وبالجملة فهذا الشرط تضمن أمرين:

(١) احتمال اللفظ للمعنى المؤول إليه (٤).


(١) انظر: إحكام الفصول للباجي (٤٩)، والإحكام للآمدي (٣/ ٥٣)، وكشف الأسرار (١/ ١١٨)، وإرشاد الفحول (٢/ ٤٤).
(٢) انظر: بدائع الفوائد (١/ ١٥).
(٣) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٩٠).
(٤) انظر: الإحكام للآمدي (٣/ ٥٤)، والموافقات (٣/ ٣٣٠)، و الصواعق المرسلة لابن القيم (١/ ٢٨٩) و البحر المحيط للزركشي (٥/ ٤٦).

<<  <   >  >>