للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثل هذا الخلاف يجري في مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بضده (١).

العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوُسع في إصابة الحق على القول بعدم التكليف بما لا يطاق؛ لأنّ الله أخفاه فوجب الاجتهاد في طلبه، و «ما أخفاه الله، لا طريق لنا إلى إظهاره، وفي إلزامه تكليف ما لا يطاق» (٢).

الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهد؛ لأنّ في تكليفه الاجتهاد في كل مسألة تكليف بما لا يطاق، وكذا القول بأنّه: «لا يجوز للعامي العمل بقول العالم، حتى يعرف علة الحكم … تكليف ما لا يطيقه» (٣)؛ لأنّ القدرة على معرفة الأحكام «من الأدلة المنفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة» (٤).

الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهم؛ لأننا «لو كلفنا العامي بمعرفة الفاضل من المفضول لكان تكليفًا بالمحال» (٥).


(١) انظر: أسباب الخلاف للسهلي (ص ٥٥٥ - ٥٥٦).
(٢) البحر المحيط (٦/ ٢٣٥)، وانظر: بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٢٢٦) أسباب الخلاف للغامدي (ص ٢٣٤).
(٣) الفقيه والمتفقه (٢/ ١٣٤ - ١٣٥)، وانظر: أسباب الخلاف للغامدي (ص ٢٥٩)
(٤) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٠٣).
(٥) نشر البنود (٢/ ٣٢٥)، وانظر: العضد (٢/ ٣٠٩) بناء الأصول على الأصول للمشعل (ص ٣٨٢)، أسباب الخلاف للغامدي (ص ٤٢٣).

<<  <   >  >>