١. استصحاب العدم الأصلي حتى يرد الناقل، وهو البراءة الأصلية والإباحة العقلية، ومثاله براءة الذمة من الدين أو من صيام شهر آخر غير رمضان. ٢. واستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه، كاستصحاب بقاء النكاح و الملك. ٣. والاستصحاب المقلوب؛ وهو ثبوت أمر في زمن حاضر على ثبوته في الزمن الماضي كوقف جهل مصرفه، وكمكيال جهل سابقه. ٤. واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، ومثاله إجماعهم على بطلان التيمم لمن رأى الماء قبل الدخول في الصلاة، فهل يستصحب إجماعهم هذا فيمن رآه بعد الدخول فيها؟. انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٩٥٥ - ٣٩٥٦)، وإعلام الموقعين (١/ ٣٣٩)، وتقريب الوصول (٣٩١)، وإرشاد الفحول (٢/ ٢٤٨)، وأضواء البيان (٢/ ٤٦٨)، (٤/ ٦٥٤ - ٦٥٥). (٢) انظر: المحصول للرازي (٦/ ١٢٠)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٢٠)، نهاية السول (٤/ ٣٦٨). (٣) انظر: البرهان للجويني (١/ ٦٠ - ٦٢).