للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابعة: اشتراط الإمام المعصوم في حجية الإجماع عند الشيعة (١)، وبعض الأصوليين نسبه لبعضهم (٢)، وشبهتهم: أنه إذا كان الإمام المعصوم موجودًا فلا تجوز مخالفته، ولذا لزم كونه مع المجمعين حتى يكون الإجماع حجة (٣).

ولما أن كان مآل قولهم الاعتماد على قول المعصوم وحده دون الإجماع نقل عنهم كثير من الأصوليين إنكار الإجماع (٤).

الخامسة: إجماع أهل البيت حجة، على القول بعصمتهم (٥)؛ لأنهم إن كانوا معصومين فلا يمكن أن يجمعوا على باطل.

ولا ريب ببطلان هذا، وأنهم بعض الأمة، فلا يكون إجماعهم حجة.

السادسة: عدم حجية الإلهام «لعدم ثقة من ليس معصومًا بخواطره» (٦)

السابعة: اختلف العلماء (٧) في جواز الخطأ في الاجتهاد على الأنبياء ،


(١) انظر: نهاية الوصول لابن مطهر الحلي (٢٤٥/ ب)، مبادي الوصول (٢٧/ أ)، ونقله عنهم الأصوليون. انظر: المعتمد (٢/ ٤٥٨)، المحصول (٤/ ١٠١)، الإبهاج (٢/ ٣٦٤)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٠).
(٢) ونسب لطوائف من الروافض. انظر: البرهان (١/ ٤٣٤)، منتهى الوصول والأمل (٥٢)، والظاهر أن المنسوب إلى بعضهم هو إنكار حجية الإجماع، أما غالبهم فهم يقولون بالإجماع غير أنهم يشترطون فيه المعصوم، وبعضهم يشترط انضمام العترة. انظر حجية الإجماع لمحمد فرغلي (٦٥، وما بعدها، ١١٩ وما بعدها)، ولعل من نقل عنهم إنكار الإجماع، أو عدم حجيته مطلقا من الأصوليين، فهو لأن مآل قولهم إنكار الإجماع وعدم حجيته، والاعتماد على قول المعصوم.
(٣) انظر: بناء الأصول على الأصول للودعان (٢/ ٤٨٥).
(٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٦٤)، شرح اللمع (٢/ ٦٦٦)، المحصول (٤/ ١٠١)، الإحكام (١/ ٢٠٠)، المسودة (٢/ ٦١٥)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٢١٣).
(٥) نهاية الوصول (٦/ ٢٥٨٨) سلاسل الذهب (٣٤٩).
(٦) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار (٢/ ٣٩٨).
(٧) وهذا الخلاف جارٍ بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء، وقد أخرج من النزاع بعض الصور كالخطأ في الاجتهاد في الحروب، وكالخطأ في مصالح الدنيا، مما لا مدخل له بالبلاغ.

<<  <   >  >>