(٢) ونسب لطوائف من الروافض. انظر: البرهان (١/ ٤٣٤)، منتهى الوصول والأمل (٥٢)، والظاهر أن المنسوب إلى بعضهم هو إنكار حجية الإجماع، أما غالبهم فهم يقولون بالإجماع غير أنهم يشترطون فيه المعصوم، وبعضهم يشترط انضمام العترة. انظر حجية الإجماع لمحمد فرغلي (٦٥، وما بعدها، ١١٩ وما بعدها)، ولعل من نقل عنهم إنكار الإجماع، أو عدم حجيته مطلقا من الأصوليين، فهو لأن مآل قولهم إنكار الإجماع وعدم حجيته، والاعتماد على قول المعصوم. (٣) انظر: بناء الأصول على الأصول للودعان (٢/ ٤٨٥). (٤) انظر: العدة (٤/ ١٠٦٤)، شرح اللمع (٢/ ٦٦٦)، المحصول (٤/ ١٠١)، الإحكام (١/ ٢٠٠)، المسودة (٢/ ٦١٥)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٠)، فواتح الرحموت (٢/ ٢١٣). (٥) نهاية الوصول (٦/ ٢٥٨٨) سلاسل الذهب (٣٤٩). (٦) جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار (٢/ ٣٩٨). (٧) وهذا الخلاف جارٍ بين الجمهور الذين يرون جواز الاجتهاد من الأنبياء، وقد أخرج من النزاع بعض الصور كالخطأ في الاجتهاد في الحروب، وكالخطأ في مصالح الدنيا، مما لا مدخل له بالبلاغ.