للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف أبي بكر فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع منه وعدم التأثر بشيء منه. قال الحافظ ابن حجر: وظاهر قوله أتأذن لي الخ أنه لو أذن لأعطاهم، فيؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك وهو مشكل على ما اشتهر من كارهة الإيثار بالقرب اهـ. وقد أجبت عنه في كتاب فضل زمزم (فقال الغلام لا) المنفي محذوف بدليل ذكره في الاستفهام أي لا أوثر به (والله) وأكد بالتصريح بذكر ذلك المقدر بقوله (لا أوثر بنصيبي منك أحداً) أي من قريب ولا شيخ لما في ذلك النصيب من علوّ المقام المكتسب له بكونه سؤر المصطفى (فتله رسول الله في يده. متفق عليه) وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب التنافس في أمور الآخرة (قوله تله) بفتح المثناة الفوقية وتشديد اللام (أي وضعه) وقال الخطابي وضعه بعنف وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي، ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء، وقيل هو من التلتل بلام ساكنة بين المثناتين

الفوقيتين المفتوحتين وآخره لام وهو العنف ومنه {وتله للجبين} أي صرعه فألقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض والتفسير الأول أليق بمعنى حديث الباب، وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف. اهـ ملخصاً من «الفتح» للحافظ (وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما) أي عبد الله لأن هذا اللفظ منصرف إليه وهو ما حكاه ابن التين، قال في «الفتح» : وهذا هو الصواب، وحكى ابن بطال أنه الفضل أخوه.

١١٢ - باب كراهية الشرب من فم القربة ونحوها

كالدورق الذي خشيى بروز مؤذ حال الشرب لا يتمكن من رده (وبيان أنه) أي النهي المدلول عليه بالكراهة (كراهة تنزيه لا كراهة تحريم) .

<<  <  ج: ص:  >  >>