الواحد منكم (إلى المجلس) الذي يريد الجلوس به (فليسلم) ظاهره وإن لم يكن ثم أحد وتقدم ما يدل على ذلك (وإذا أراد أن يقوم) أي من ذلك المجلس (فليسلم) أي عقب قيامه فعند الترمذي «ثم إذا قام فليسلم» ويحتمل أن يسلم إذا أراد القيام لذلك فيكون مثل قوله تعالى: {فإذا قرأت القرآن}(النحل: ٩٨) أي أردت قراءته (فليست الأولى) أي التسليمة الأولى (بأحق من الآخرة) قال الطيبي: قيل كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضور فكذا الثاني إخبار عن سلامتهم من شرّه عند الغيبة، وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة بل الثانية أولى (رواه أبو داود) في الأدب وها لفظه (والترمذي) في الاستئذان (وقال حديث حسن) .
١٤٠ - باب الاستئذان
أي طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل (وآدابه) بالمد جمع أدب وتقدم تعريفه. (قال الله تعالى) : ( {يا أيها الذين آمنوا} ) خاطبهم بذلك إيماء لشرف الإيمان وأنه أعظم ما يفرد بالذكر وينوه به من شرف الخصال ( {لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا} ) أي تستأذنوا ( {وتسلموا على أهلها} ) وتقدم الكلام على بعض فوائد الآية أول كتاب السلام.
(وقال تعالى) : ( {وإذا بلغ الأطفال منكم} ) أيها الأحرار ( {الحلم} ) بضم