للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز) كما تقدم مع وجه آخر كذلك (والحديثان السابقان) في النهي عن الشرب من في القربة (لبيان الأفضل الأكمل، والله أعلم) فلا منافاة، وقد كان يجب عليه فعل المكروه ليشرعه ويعلم منه جوازه، فالكراهة بالنسبة لغيره لا له.

١١٣ - باب كراهة النفخ بالمعجمة في الشراب

خشية تقذر الشراب بما يصل إليه بواسطة النفخ.

١٧٦٥ - (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي نهى عن النفخ في الشراب) نهياً تنزيهياً (فقال رجل: القذاة) واحدة القذا، قال في «الصحاح» : القذاة في العين وفي الشراب ما يسقط فهي، وهو مرفوع خبره جملة (أراها) أي أبصرها أو منصوب بمحذوف تفسيره الفعل المذكور (في الإناء فقال: أهرقها) بالهاء أي أرقها (قال: فإني لا أروي من نفس) بفتح الفاء (واحد) أي لغلبة العطش (قال: فأبن) أي أزل (القدح إذا عن فيك) وتنفس لئلا يسبق شيء بالنفس إلى الإناء فتقذره (رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح) وانفرد به عن باقي الستة كما يؤخذ من «الأطراف» للمزي.

٢٧٦٦ - (وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي نهى أن يتنفس) بالبناء للمفعول أو

<<  <  ج: ص:  >  >>